____________________
تصلى سفرا وحضرا وتجوز في المحمل مسافرا (1). قال في «المصابيح»: لا تأمل في جوازها سفرا. والظاهر جواز فعلها على طريقة سائر النوافل لكن الأولى والأحوط العمل بالصحيحة وما يظهر من الفاضلين (2). يريد المصنف والشهيد فإنه يظهر منهما الاقتصار على المحمل للمسافر.
وقال ابن حمزة (3) والشهيدان (4) وجماعة (5): يصح أن تحسب من نوافل الليل والنهار. وفي «الحدائق» أنه مشهور، وبه نطقت الأخبار الكثيرة (6). وقال في «الذكرى»: قال ابن الجنيد: يجوز جعلها من قضاء النوافل ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه (7). وجوز في «البيان» جعلهما من الفرائض (8).
وفي «الذكرى والروض» يظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض، إذ ليس فيه تغيير فاحش (9). وكلامهما قد يلوح منه الميل إلى ذلك، ونقل ذلك في «فوائد الشرائع (10)» عن الذكرى ساكتا عليه. وقد أطال الأستاذ دام ظله في الاستدلال على عدم جواز جعلها من الفرائض (11). ونحوه قال صاحب «الحدائق (12)».
وقال ابن حمزة (3) والشهيدان (4) وجماعة (5): يصح أن تحسب من نوافل الليل والنهار. وفي «الحدائق» أنه مشهور، وبه نطقت الأخبار الكثيرة (6). وقال في «الذكرى»: قال ابن الجنيد: يجوز جعلها من قضاء النوافل ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه (7). وجوز في «البيان» جعلهما من الفرائض (8).
وفي «الذكرى والروض» يظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض، إذ ليس فيه تغيير فاحش (9). وكلامهما قد يلوح منه الميل إلى ذلك، ونقل ذلك في «فوائد الشرائع (10)» عن الذكرى ساكتا عليه. وقد أطال الأستاذ دام ظله في الاستدلال على عدم جواز جعلها من الفرائض (11). ونحوه قال صاحب «الحدائق (12)».