____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا في الجهر والإخفات) استثناهما الأصحاب كما في «الذكرى (1) وشرح الألفية (2)» للكركي. ويعذر الجاهل فيهما إجماعا كما في «الدرة والرياض (3)» وإن كان العلم قبل الركوع كما في «المسالك (4)» وقد تقدم الكلام في ذلك (5) مستوفى.
وكذا لو أتم في موضع وجوب التقصير كما نص عليه الجم الغفير (6). وفي «شرح الألفية» للكركي نسبته إلى الأصحاب، وقال: إن ناسي الحكم كجاهله في المؤاخذة، وأما في الرخصة فظاهر النص ثبوتها في الجهر والإخفات دون حكم السفر (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (و) في (غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن) كما نص على ذلك جمهور الأصحاب (8)، لأن الشرط إنما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم، لأصل
وكذا لو أتم في موضع وجوب التقصير كما نص عليه الجم الغفير (6). وفي «شرح الألفية» للكركي نسبته إلى الأصحاب، وقال: إن ناسي الحكم كجاهله في المؤاخذة، وأما في الرخصة فظاهر النص ثبوتها في الجهر والإخفات دون حكم السفر (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (و) في (غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن) كما نص على ذلك جمهور الأصحاب (8)، لأن الشرط إنما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم، لأصل