____________________
(الفصل الرابع في صلاة النذر) قال في «كشف اللثام»: وشبهه، أو النذر يعمه لأنه الوعد، أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه كصلاة الكسوف، أو الفصل لصلاة النذر خاصة. وقوله: واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله، خارج عنه (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية) كما في «الإرشاد (2) والذكرى (3) والبيان (4)» وغيرها (5). وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) وإرشاد الجعفرية (8)» يشترط فيها ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلا الوقت، انتهى ما في الثلاثة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية) كما في «الإرشاد (2) والذكرى (3) والبيان (4)» وغيرها (5). وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) وإرشاد الجعفرية (8)» يشترط فيها ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلا الوقت، انتهى ما في الثلاثة.