____________________
[في استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوع] قوله قدس الله تعالى روحه: (والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده) هذا ذكره الصدوق (1) وعلم الهدى (2) والشيخ (3) ومن تأخر عنهم (4)، وعليه الإجماع في «الخلاف (5) والغرية» وظاهر «المعتبر (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8)» حيث نسب فيها إلى علمائنا. وفي «الحدائق (9)» لا خلاف فيه. وفي «كشف اللثام» نطق بذلك الأخبار والأصحاب (10). وفي «الغنية (11)» الإجماع على أنه يقول: سمع الله لمن حمده في العاشر، فتأمل، ولعل النسخة غير صحيحة. وفي «النفلية (12)