____________________
في «التذكرة» الجلوس والتشهد والتسليم وإتمامها وإضافة اخرى والإبطال، لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر وإن لم نأمره زاد ركنا غير متعد به منفردا بخلاف الركعة فإنها بصورة صلاة اخرى (1).
فإن قيل: على ما يختاره المصنف من ندب التسليم ينبغي الصحة على كل حال.
قلنا: الظاهر أن القائل بالندب يقول إن الخروج لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد، بل لا بد معه إما من نية الخروج أو فعل المنافي أو التسليم وإن لم يكن واجبا. وحينئذ يتجه مساواته لغيره حيث لم يتحقق ذلك، لأن الفرض كونه متوهما أنه في الصلاة لم يخرج منها.
وفي «البيان» لو ذكر راكعا، فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه وإلا بطلت، وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود (2).
وفي «مجمع البرهان» أنه لو ذكر بين السجدتين فالظاهر أنه كما لو ذكر بعد إتمامهما مع احتمال البطلان، وكذا الحال فيما لو ذكر بين الركوع والسجود، وهذا إلى البطلان أقرب. والظاهر الصحة في الكل للرواية، فإنه إذا لم يبطل بالركعة وهي ركن وزيادة فالبعض بالطريق الأولى، فلا يبعد البناء والإتمام نافلة. وتردد المصنف في الإتمام كأنه لعدم صحة إحدى الروايتين وعدم العمل بالأخيرة وعدم النية والتكبير. ولا يبعد كون الأولى الاحتراز (الاجتزاء - خ ل) والقطع (3)، انتهى.
وقال في «الذكرى»: وعلى ما قلناه من اعتبار التشهد لا فرق في ذلك كله في الصحة إن حصل وفي البطلان إن لم يحصل (4).
إذا عرفت هذا فاعلم أن القول المشهور هو المؤيد المنصور بالقواعد كما
فإن قيل: على ما يختاره المصنف من ندب التسليم ينبغي الصحة على كل حال.
قلنا: الظاهر أن القائل بالندب يقول إن الخروج لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد، بل لا بد معه إما من نية الخروج أو فعل المنافي أو التسليم وإن لم يكن واجبا. وحينئذ يتجه مساواته لغيره حيث لم يتحقق ذلك، لأن الفرض كونه متوهما أنه في الصلاة لم يخرج منها.
وفي «البيان» لو ذكر راكعا، فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه وإلا بطلت، وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود (2).
وفي «مجمع البرهان» أنه لو ذكر بين السجدتين فالظاهر أنه كما لو ذكر بعد إتمامهما مع احتمال البطلان، وكذا الحال فيما لو ذكر بين الركوع والسجود، وهذا إلى البطلان أقرب. والظاهر الصحة في الكل للرواية، فإنه إذا لم يبطل بالركعة وهي ركن وزيادة فالبعض بالطريق الأولى، فلا يبعد البناء والإتمام نافلة. وتردد المصنف في الإتمام كأنه لعدم صحة إحدى الروايتين وعدم العمل بالأخيرة وعدم النية والتكبير. ولا يبعد كون الأولى الاحتراز (الاجتزاء - خ ل) والقطع (3)، انتهى.
وقال في «الذكرى»: وعلى ما قلناه من اعتبار التشهد لا فرق في ذلك كله في الصحة إن حصل وفي البطلان إن لم يحصل (4).
إذا عرفت هذا فاعلم أن القول المشهور هو المؤيد المنصور بالقواعد كما