____________________
أبو جعفر في استبصاره، ونعم ما قال (1)، انتهى.
وعن «الاستبصار» أن هذين الخبرين - يعني خبري زرارة ومحمد - لا ينافيان الخبرين الأولين، يعني خبري أبي بصير وابني أعين، لأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة وإنما أخل بالتسليم والإخلال به لا يوجب إعادة الصلاة (2). واستحسن هذا الحمل في «الذكرى (3)» وحكم به في «الكفاية (4)» وكذا «المدارك (5)» حسبما قدمناه.
وعلى هذا القول لافرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها، لأنهم بنوه على استحباب التسليم والخروج عن الصلاة بالتشهد، فتكون الزيادة بعد الصلاة، فتأمل.
وفي «الذكرى» أنه يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (6). وقلت:
سلف لنا أن الأصح وجوبه. ويأتي ما يرد على هذا القول وسابقه، والغرض الآن نقل الأقوال في المسألة وأطرافها.
وقد اتفقوا كما في «المعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والذكرى (10)» على أنه إن لم يكن جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة.
وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم للنص، وبذلك صرح جماعة (11).
وعن «الاستبصار» أن هذين الخبرين - يعني خبري زرارة ومحمد - لا ينافيان الخبرين الأولين، يعني خبري أبي بصير وابني أعين، لأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة وإنما أخل بالتسليم والإخلال به لا يوجب إعادة الصلاة (2). واستحسن هذا الحمل في «الذكرى (3)» وحكم به في «الكفاية (4)» وكذا «المدارك (5)» حسبما قدمناه.
وعلى هذا القول لافرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها، لأنهم بنوه على استحباب التسليم والخروج عن الصلاة بالتشهد، فتكون الزيادة بعد الصلاة، فتأمل.
وفي «الذكرى» أنه يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (6). وقلت:
سلف لنا أن الأصح وجوبه. ويأتي ما يرد على هذا القول وسابقه، والغرض الآن نقل الأقوال في المسألة وأطرافها.
وقد اتفقوا كما في «المعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والذكرى (10)» على أنه إن لم يكن جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة.
وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم للنص، وبذلك صرح جماعة (11).