____________________
وقضية ما في «المعتبر» قصر الحكم على الرباعية إذا زيد فيها ركعة. وقضية دليلهم هذا لزوم قضاء هذا التشهد وسجود السهو وهم مما يقولون به. وقضية الخبرين صحة الصلاة من دون توقف على جابر من قضاء وغيره.
وأما الخبران فمعارضان بما دل على وجوب التسليم (1) وجزئيته للصلاة بل وما دل على وجوب الصلاة على النبي وآله (2)، بل ظاهرهما عدم وجوب التشهد، وموافقان للمشهور المعروف بين العامة بخلاف أخبار المشهور، فيجب الأخذ بهذه والإعراض عن تلك، أو تحملان على ما ذكره الشيخ في «الاستبصار (3)» إذ الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به من الفروض البعيدة، ويكتفى بالظن في قرينة المجاز، وقد يعضده ترك ذكر قدر التشهد في أحد الخبرين. ويرشد إليه أن الجلوس بقدر التشهد ليس ركنا في الصلاة، فأي فائدة في اشتراط تحققه مع أن وجوبه كوجوب التشهد بل دونه، لأنه ليس واجبا برأسه بل تابع للتشهد كالقيام لقراءة فاتحة الكتاب وغيرها. ويخدشه أن القدر الواجب من التشهد قليل جدا يمضي غالبا بالطمأنينة والتروي في الجملة. والحاصل: أن الجلوس بقدره ليس من الفروض النادرة فينبغي الحمل على التقية، لأن العامة ربما يفرضون المسائل النادرة ويبحثون عنها وتشتهر المباحثة إلى أن يسري ذلك إلى الشيعة فيسألون الأئمة (عليهم السلام) فيجيبون على وفق التقية أو الحق على حسب المصلحة. ولهذا اختاره في «الخلاف (4)» على أن هذه الأخبار على هذا التأويل أيضا - مع ما فيه - لا تقاوم أدلة المشهور.
ويرد عليهم أنهم حكموا بأن من أتم صلاته التي يجب قصرها ناسيا وذكر في الوقت يعيد الصلاة، مع أنه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين، وقد
وأما الخبران فمعارضان بما دل على وجوب التسليم (1) وجزئيته للصلاة بل وما دل على وجوب الصلاة على النبي وآله (2)، بل ظاهرهما عدم وجوب التشهد، وموافقان للمشهور المعروف بين العامة بخلاف أخبار المشهور، فيجب الأخذ بهذه والإعراض عن تلك، أو تحملان على ما ذكره الشيخ في «الاستبصار (3)» إذ الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به من الفروض البعيدة، ويكتفى بالظن في قرينة المجاز، وقد يعضده ترك ذكر قدر التشهد في أحد الخبرين. ويرشد إليه أن الجلوس بقدر التشهد ليس ركنا في الصلاة، فأي فائدة في اشتراط تحققه مع أن وجوبه كوجوب التشهد بل دونه، لأنه ليس واجبا برأسه بل تابع للتشهد كالقيام لقراءة فاتحة الكتاب وغيرها. ويخدشه أن القدر الواجب من التشهد قليل جدا يمضي غالبا بالطمأنينة والتروي في الجملة. والحاصل: أن الجلوس بقدره ليس من الفروض النادرة فينبغي الحمل على التقية، لأن العامة ربما يفرضون المسائل النادرة ويبحثون عنها وتشتهر المباحثة إلى أن يسري ذلك إلى الشيعة فيسألون الأئمة (عليهم السلام) فيجيبون على وفق التقية أو الحق على حسب المصلحة. ولهذا اختاره في «الخلاف (4)» على أن هذه الأخبار على هذا التأويل أيضا - مع ما فيه - لا تقاوم أدلة المشهور.
ويرد عليهم أنهم حكموا بأن من أتم صلاته التي يجب قصرها ناسيا وذكر في الوقت يعيد الصلاة، مع أنه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين، وقد