____________________
وغيرها (1). أنه متى ركع عن بعض سورة قرأ في القيام بعده من حيث قطع، وظاهرها تعين ذلك عليه. وفي «نهاية الإحكام (2) وكشف اللثام (3)» وموضع من «التذكرة (4)» أنه أحوط. وقال في موضع آخر من الأخير: الأقرب أنه يكملها أو يقرأ بعضا من الموضع الذي انتهى إليه، وليس له أن يقرأ بعضا من سورة اخرى وفي «الذكرى (5) والبيان (6) والروض (7) والروضة (8) والمسالك (9) والمقاصد العلية (10)» أنه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع وبين القراءة من أي موضع شاء متقدما أو متأخرا وبين رفضها وقراءة غيرها. ونحو ذلك ما في «رسالة صاحب المعالم (11) وشرحها (12)» ونسب صاحب «إرشاد الجعفرية (13)» إلى المحقق الثاني تقوية ذلك في بعض فوائده. ونسب في «التذكرة (14)» التخيير بين الأول والثالث إلى ظاهر المبسوط، والأمر كما ذكر.
قال في «المبسوط (15)» إذا أراد قراءة بعض السورة فإذا أراد في الثانية بقية تلك
قال في «المبسوط (15)» إذا أراد قراءة بعض السورة فإذا أراد في الثانية بقية تلك