____________________
وغيرها (1). وقد اقتصر في «النهاية (2)» على الأخير. وذكر في «المبسوط (3) والسرائر (4) والمنتهى (5)» وغيرها (6) الأخير أولا ثم قيل فيها: وإذا نضب ماء العيون أو مياه الآبار جاز، لأنه لا مانع منه، وقد سمعت (7) الإجماعات على استحبابها مع الجدب.
وفي «المسالك» تستحب عند كثرة الغيوث، وتسمى حينئذ صلاة الاستصحاء، وكذا لو غزرت ماء العيون والأنهار بحيث خيف الضرر، انتهى (8).
ونحوه قال في «الذكرى» قال: وكذا يشرع صوم ثلاثة أيام أمام ذلك لأنها من مهام الحوائج (9).
فروع: قد أجمع العلماء كما في «المعتبر (10)» على أن لا أذان لها ولا إقامة، ويستحب الجهر بالقراءة فيها والقنوت كما صرح به جماعة (11).
ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة. وفي الموضعين يستحب صلاة الشكر، صرح بذلك جماعة (12)،
وفي «المسالك» تستحب عند كثرة الغيوث، وتسمى حينئذ صلاة الاستصحاء، وكذا لو غزرت ماء العيون والأنهار بحيث خيف الضرر، انتهى (8).
ونحوه قال في «الذكرى» قال: وكذا يشرع صوم ثلاثة أيام أمام ذلك لأنها من مهام الحوائج (9).
فروع: قد أجمع العلماء كما في «المعتبر (10)» على أن لا أذان لها ولا إقامة، ويستحب الجهر بالقراءة فيها والقنوت كما صرح به جماعة (11).
ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة. وفي الموضعين يستحب صلاة الشكر، صرح بذلك جماعة (12)،