____________________
الثاني: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته وسجد للسهو وإلا فلا، ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا، ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد وإلا بطلت.
الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
الرابع: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به، ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد.
الخامس: تجب سجدتا السهو على من ذكرنا وعلى من تكلم ناسيا وعلى من سلم (أو سلم - خ ل) في غير موضعه ناسيا، وقيل:
في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
وبين وجه الإشكال في «كنز الفوائد» بأنها جزء ومن أنه أحدث بعد التسليم وبرأت ذمته من الصلاة ووجوب قضاء ذلك الفائت لا يستلزم عدم براءته من باقي أفعال الصلاة، لوقوع الاتفاق على أنه إنما يجب عليه ذلك الفائت لاغير (1)، انتهى.
قلت: الأخبار واضحة الدلالة على جزئيتها، إذ فيها: «ثم تشهد التشهد الذي فاتك (2)» وفيها: «ويسلم ويسجدها (3)» فإنها قضاء و «يقضي ما فاته إذا ذكره» وقضاها وحدها فلا بد من مراعاة الجزئية إلا ما ثبت عدم مراعاته.
قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: لو زاد ركعة في آخر
الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
الرابع: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به، ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد.
الخامس: تجب سجدتا السهو على من ذكرنا وعلى من تكلم ناسيا وعلى من سلم (أو سلم - خ ل) في غير موضعه ناسيا، وقيل:
في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
وبين وجه الإشكال في «كنز الفوائد» بأنها جزء ومن أنه أحدث بعد التسليم وبرأت ذمته من الصلاة ووجوب قضاء ذلك الفائت لا يستلزم عدم براءته من باقي أفعال الصلاة، لوقوع الاتفاق على أنه إنما يجب عليه ذلك الفائت لاغير (1)، انتهى.
قلت: الأخبار واضحة الدلالة على جزئيتها، إذ فيها: «ثم تشهد التشهد الذي فاتك (2)» وفيها: «ويسلم ويسجدها (3)» فإنها قضاء و «يقضي ما فاته إذا ذكره» وقضاها وحدها فلا بد من مراعاة الجزئية إلا ما ثبت عدم مراعاته.
قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: لو زاد ركعة في آخر