____________________
تركها نسيانا فإنه لا يجب عليه بكل حرف سجدتان وإن كان لو انفرد لأوجب، لأن اسم القراءة يشملها.
وقال في «الذكرى» أيضا. ولو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لا يذكر فيه فالظاهر أنه سبب واحد، ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالأقرب تعدد السبب. وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر فكلام واحد ولو تذكر تعدد (1). وفي «المبسوط (2) والخلاف» أن عدم التداخل أحوط (3).
وقد يظهر من «المعتبر (4)» موافقته. وفي «السرائر» نفي الخلاف عن عدم التداخل عند الاختلاف (5) كما ستسمع.
والتداخل مطلقا على الظاهر خيرة «المبسوط (6)» في أول كلامه و «الذخيرة (7) والكفاية (8)». وفي «الإيضاح» قال المصنف: إن كل واحد سبب تام فكذا مع الاجتماع، لأنه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها والتداخل يستلزم خرق الإجماع أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعدد العلل التامة مع تشخص المعلول أو الترجيح من غير مرجح أو عدم تساوي المتساويات في اللوازم والكل محال، والتحقيق أن هذا الخلاف يرجع إلى أن الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات (9)؟
وفي «السرائر» إن اتحد الجنس تداخل وإلا فلا، قال: إن تجانس اكتفي بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم (عليهما السلام): «من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه
وقال في «الذكرى» أيضا. ولو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لا يذكر فيه فالظاهر أنه سبب واحد، ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالأقرب تعدد السبب. وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر فكلام واحد ولو تذكر تعدد (1). وفي «المبسوط (2) والخلاف» أن عدم التداخل أحوط (3).
وقد يظهر من «المعتبر (4)» موافقته. وفي «السرائر» نفي الخلاف عن عدم التداخل عند الاختلاف (5) كما ستسمع.
والتداخل مطلقا على الظاهر خيرة «المبسوط (6)» في أول كلامه و «الذخيرة (7) والكفاية (8)». وفي «الإيضاح» قال المصنف: إن كل واحد سبب تام فكذا مع الاجتماع، لأنه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها والتداخل يستلزم خرق الإجماع أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعدد العلل التامة مع تشخص المعلول أو الترجيح من غير مرجح أو عدم تساوي المتساويات في اللوازم والكل محال، والتحقيق أن هذا الخلاف يرجع إلى أن الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات (9)؟
وفي «السرائر» إن اتحد الجنس تداخل وإلا فلا، قال: إن تجانس اكتفي بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم (عليهما السلام): «من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه