____________________
والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية والروضة» وغيرها كما ستعرف. وقربه في «التذكرة (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) ومصابيح الظلام (4)» لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة. وفي «كشف اللثام (5)» في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر.
وفي «النجيبية» أن مستند الوجوب غير معلوم ولهذا نسبه المصنف إلى المشهور.
البحث الرابع: اختار الشهيدان في «الدروس (6) والبيان (7) والمسالك (8) والروضة (9)» أنه يجوز أن قرأ سورتين أو ثلاث. قلت: وقد يظهر ذلك من «المقنع (10) والهداية (11) والنهاية (12)» وغيرها (13). وقربه في «التذكرة (14)» بعد أن استشكل فيه، وكذلك قربه في «كشف اللثام (15)». وفي «الذكرى» يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس سور، لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمسا فالخمس، وليس بين ذينك واسطة (16). وفي «المدارك (17) ومصابيح
وفي «النجيبية» أن مستند الوجوب غير معلوم ولهذا نسبه المصنف إلى المشهور.
البحث الرابع: اختار الشهيدان في «الدروس (6) والبيان (7) والمسالك (8) والروضة (9)» أنه يجوز أن قرأ سورتين أو ثلاث. قلت: وقد يظهر ذلك من «المقنع (10) والهداية (11) والنهاية (12)» وغيرها (13). وقربه في «التذكرة (14)» بعد أن استشكل فيه، وكذلك قربه في «كشف اللثام (15)». وفي «الذكرى» يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس سور، لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمسا فالخمس، وليس بين ذينك واسطة (16). وفي «المدارك (17) ومصابيح