____________________
كما تقدم (1)، ولا ريب أن الإتمام أفضل كما صرح به جماعة (2)، وينبغي أن يقيد بما أشار إليه في «البيان». وقال جماعة (3): يكون له ثواب النفل وإن نوى به الفرض.
فروع الأول: في «الذكرى (4) وإرشاد الجعفرية (5) والدرة» أنه لو صلى قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتبت على الصلاة السابقة أولا، قال في «الذكرى»:
لأن الفورية تقتضي النهي عن ضده وهو عبادة. هذا إذا كان متعمدا، ولو فعل ذلك سهوا وكانت نافلة بطلت، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها إما لاختلاف نوعها كالكسوف وإما لتجاوز محل العدول، ويحتمل الصحة بناءا على أن الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة، وإن أمكن العدول احتمل قويا صحته كما يعدل إلى جميع الصلوات.
الثاني: في «الذكرى (6) والدرة وإرشاد الجعفرية (7) وغاية المرام (8)» أنه لو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة
فروع الأول: في «الذكرى (4) وإرشاد الجعفرية (5) والدرة» أنه لو صلى قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتبت على الصلاة السابقة أولا، قال في «الذكرى»:
لأن الفورية تقتضي النهي عن ضده وهو عبادة. هذا إذا كان متعمدا، ولو فعل ذلك سهوا وكانت نافلة بطلت، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها إما لاختلاف نوعها كالكسوف وإما لتجاوز محل العدول، ويحتمل الصحة بناءا على أن الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة، وإن أمكن العدول احتمل قويا صحته كما يعدل إلى جميع الصلوات.
الثاني: في «الذكرى (6) والدرة وإرشاد الجعفرية (7) وغاية المرام (8)» أنه لو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة