____________________
لأنه صلاة ليس من شرطها الاستيطان والبنيان فلم تكن من شرطها الجماعة (1).
وجوز في «البيان» في هذه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس (2).
واستحسنه في «المدارك (3) والذخيرة (4)».
[في استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره] قوله قدس الله تعالى روحه: (والإطالة بقدره) إجماعا كما في «المعتبر (5) والمفاتيح (6) والنجيبية» وظاهر «الغنية (7)». وفي «المنتهى (8)» لا نعرف فيه خلافا. وفي «التذكرة (9)» وبه قال الفقهاء إلا أبا حنيفة.
والمراد بقدره المعلوم أو المظنون المستند إلى قرينة كما في «البيان (10) وفوائد الشرائع (11) وإرشاد الجعفرية (12)». وفي «الفوائد الملية (13) والمسالك (14)
وجوز في «البيان» في هذه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس (2).
واستحسنه في «المدارك (3) والذخيرة (4)».
[في استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره] قوله قدس الله تعالى روحه: (والإطالة بقدره) إجماعا كما في «المعتبر (5) والمفاتيح (6) والنجيبية» وظاهر «الغنية (7)». وفي «المنتهى (8)» لا نعرف فيه خلافا. وفي «التذكرة (9)» وبه قال الفقهاء إلا أبا حنيفة.
والمراد بقدره المعلوم أو المظنون المستند إلى قرينة كما في «البيان (10) وفوائد الشرائع (11) وإرشاد الجعفرية (12)». وفي «الفوائد الملية (13) والمسالك (14)