____________________
الإحكام»: لو قيد نذره بعدد تعين إن تعبد مثله إجماعا (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين) أي في العدد المنذور الزائد على الركعتين كما في «الدروس (2) والجعفرية (3) وشرحيها (4) والشافية» وكذا «الكنز» حملا على الغالب في النوافل (5).
وفي «الإيضاح» يصح الإتيان بالأكثر من ركعتين في تسليمة واحدة على الأقوى للأصل والمنذور تناول عددا مخصوصا وهو أعم من أن يكون كل ركعتين عقيبهما التسليم أو لا، والعام لا دلالة له على الخاص (6). وكأنه مال إليه في «كشف اللثام (7)».
وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)» احتمال وجوبه عقيب كل أربع أو ما زاد على إشكال. وفي «الغرية» احتماله. وفي «الدروس (10)» نسبته إلى القيل. وفي «كشف اللثام» بعد نقل ذلك عن التذكرة ونهاية الإحكام قال: لعل الإشكال من الإشكال في وجوبه في الصلاة مطلقا، ثم من الإشكال في وجوبه في المنذورة لأنه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل أو
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين) أي في العدد المنذور الزائد على الركعتين كما في «الدروس (2) والجعفرية (3) وشرحيها (4) والشافية» وكذا «الكنز» حملا على الغالب في النوافل (5).
وفي «الإيضاح» يصح الإتيان بالأكثر من ركعتين في تسليمة واحدة على الأقوى للأصل والمنذور تناول عددا مخصوصا وهو أعم من أن يكون كل ركعتين عقيبهما التسليم أو لا، والعام لا دلالة له على الخاص (6). وكأنه مال إليه في «كشف اللثام (7)».
وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)» احتمال وجوبه عقيب كل أربع أو ما زاد على إشكال. وفي «الغرية» احتماله. وفي «الدروس (10)» نسبته إلى القيل. وفي «كشف اللثام» بعد نقل ذلك عن التذكرة ونهاية الإحكام قال: لعل الإشكال من الإشكال في وجوبه في الصلاة مطلقا، ثم من الإشكال في وجوبه في المنذورة لأنه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل أو