____________________
والذخيرة (1) والمفاتيح (2) والشافية». وفي «إرشاد الجعفرية» أن الفرق تحكم (3).
وتردد في «الشرائع (4)» في موضعين و «جامع المقاصد (5) والجعفرية (6) والغرية» كما هو ظاهر «التحرير (7) وكنز الفوائد (8) والذكرى (9)». وفي «غاية المراد» إن خلا عن المزية ضعف التعيين (10).
وليعلم أن ما نقلنا عن هذه الكتب في هذه المسألة قد نقلناه من أماكن متفرقة من باب الصلاة والصوم والنذر.
وقال في «كشف اللثام»: ثم عندي أن اشتراط المزية في المكان إنما هو إذا كان النذر نذرين كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين وأصليهما في مكان كذا، أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مكان كذا فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاة فيه على تركها وهو حاصل وإن كرهت فيه، لأن الكراهية إنما هو قلة الثواب (11)، انتهى.
واعلم أن من اشترط المزية في المكان دون الزمان فرق بينهما من وجوه، قال في «الإيضاح»: الفرق دقيق (12) ونقل في «هامش الإيضاح» الذي عندي أنه كتب
وتردد في «الشرائع (4)» في موضعين و «جامع المقاصد (5) والجعفرية (6) والغرية» كما هو ظاهر «التحرير (7) وكنز الفوائد (8) والذكرى (9)». وفي «غاية المراد» إن خلا عن المزية ضعف التعيين (10).
وليعلم أن ما نقلنا عن هذه الكتب في هذه المسألة قد نقلناه من أماكن متفرقة من باب الصلاة والصوم والنذر.
وقال في «كشف اللثام»: ثم عندي أن اشتراط المزية في المكان إنما هو إذا كان النذر نذرين كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين وأصليهما في مكان كذا، أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مكان كذا فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاة فيه على تركها وهو حاصل وإن كرهت فيه، لأن الكراهية إنما هو قلة الثواب (11)، انتهى.
واعلم أن من اشترط المزية في المكان دون الزمان فرق بينهما من وجوه، قال في «الإيضاح»: الفرق دقيق (12) ونقل في «هامش الإيضاح» الذي عندي أنه كتب