____________________
الجعفرية (1) والمقاصد العلية (2) ورسالة صاحب المعالم (3) والنجيبية» وغيرها (4) أنها أداء وأنه يجب الفور بها. وفي «الغرية» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المدارك» أنه أحوط وإن أمكن المناقشة فيه (5). وفي «الذخيرة» لا دليل على الأداء والفورية (6).
وقد سمعت فيما مضى عبارة «الوسيلة (7)» فإنه قد يلوح منها الخلاف.
وفي «المسالك» أوجب الشهيد ومن تبعه الفورية بها، وهو على القول باقتضاء الأمر الفور متجه لا على عدمه. وحرره بعض المحققين بأن وقتها نفس وقت الآية، ولما لم يسعها غالبا وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعدها صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل. وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة، فاقتصر في التأخير على قدرها جمعا بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة وقصور وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. وهذا التوجيه لا يتم إلا مع ثبوت هذه المقدمات، وليس في النصوص ما يدل على كون زمان الزلزلة هو الوقت، بل إنما دلت على كونها سببا وهو لا يستلزم انحصار الوقت فيه، ولو تم كونه وقتا واعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصارا على موضع الضرورة لم يصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر، بل إنما يثبت ذلك من كون الآية سببا لوجوب الصلاة، وحيث لا تحديد لوقتها في النصوص جعل وقتها مدة العمر كالنذر المطلق، وإنما غايره في وجوب نية الأداء، ولا ريب أن
وقد سمعت فيما مضى عبارة «الوسيلة (7)» فإنه قد يلوح منها الخلاف.
وفي «المسالك» أوجب الشهيد ومن تبعه الفورية بها، وهو على القول باقتضاء الأمر الفور متجه لا على عدمه. وحرره بعض المحققين بأن وقتها نفس وقت الآية، ولما لم يسعها غالبا وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعدها صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل. وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة، فاقتصر في التأخير على قدرها جمعا بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة وقصور وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. وهذا التوجيه لا يتم إلا مع ثبوت هذه المقدمات، وليس في النصوص ما يدل على كون زمان الزلزلة هو الوقت، بل إنما دلت على كونها سببا وهو لا يستلزم انحصار الوقت فيه، ولو تم كونه وقتا واعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصارا على موضع الضرورة لم يصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر، بل إنما يثبت ذلك من كون الآية سببا لوجوب الصلاة، وحيث لا تحديد لوقتها في النصوص جعل وقتها مدة العمر كالنذر المطلق، وإنما غايره في وجوب نية الأداء، ولا ريب أن