____________________
للسهو ما لم يحدث) كما نص على ذلك جم غفير (1) والحكم فيه واضح، لأنه إذا لم يعمل منافيا تعين عليه العمل بمقتضى تذكر النقص فيقوم إليه من دون تكبير ويسجد سجدتي السهو للتسليم أو غيره كما تقدم الكلام (2) في ذلك، وإن تذكر بعد صدور المنافي أعاد على حسب ما مر في محله.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة) كما في «التذكرة (3) والتحرير (4)». وفي «غاية المرام» بعد نقل عبارة المصنف هذه وأنها في الاحتياط الواحد: أن المشهور مذهب القواعد وهو المعتمد (5)، انتهى، فتأمل فيه.
وفي «الألفية (6) وشرحها (7)» للكركي و «الدرة» لو ذكره في أثنائه لم يلتفت.
ونحوه ما في «الإرشاد (8) واللمعة (9)». وفي «البيان» فيه وجهان أقربهما الإتمام إلا
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة) كما في «التذكرة (3) والتحرير (4)». وفي «غاية المرام» بعد نقل عبارة المصنف هذه وأنها في الاحتياط الواحد: أن المشهور مذهب القواعد وهو المعتمد (5)، انتهى، فتأمل فيه.
وفي «الألفية (6) وشرحها (7)» للكركي و «الدرة» لو ذكره في أثنائه لم يلتفت.
ونحوه ما في «الإرشاد (8) واللمعة (9)». وفي «البيان» فيه وجهان أقربهما الإتمام إلا