____________________
والأربع والست لم تبطل صلاته وما سوى موضع يمكن فيه البناء تبطل صلاته.
وقالوا (1): هو مذهب ابن أبي عقيل، ومال إليه العلامة والشهيد. قلت: قال في «المختلف»: لو شك بين الأربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل: ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع والخمس، لأنه قال ونقل كلامه الذي سبق فيما مضى نقله ثم قال: ولم نقف لغيره في ذلك على شئ وما قاله محتمل، لأن رواية الحلبي (2) تدل عليه من حيث المفهوم ولأنه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة لإحراز العدد ولا مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع مثل النقصان فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو مع أنه يحتمل الإعادة، لأن الزيادة مبطلة فلا يقين للبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس فلا يتعدى صورة المنقول (3)، انتهى.
ونحن قد ذكرنا في الكلام على الشك بين الأربع والخمس ما يعلم منه الحال في المقام، فليراجع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا) صرح بعدم الالتفات حينئذ المصنف في جملة من كتبه (4) والشهيدان (5) والمحقق الثاني (6) والصيمري (7) وصاحب «الدرة والغرية وإرشاد
وقالوا (1): هو مذهب ابن أبي عقيل، ومال إليه العلامة والشهيد. قلت: قال في «المختلف»: لو شك بين الأربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل: ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع والخمس، لأنه قال ونقل كلامه الذي سبق فيما مضى نقله ثم قال: ولم نقف لغيره في ذلك على شئ وما قاله محتمل، لأن رواية الحلبي (2) تدل عليه من حيث المفهوم ولأنه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة لإحراز العدد ولا مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع مثل النقصان فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو مع أنه يحتمل الإعادة، لأن الزيادة مبطلة فلا يقين للبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس فلا يتعدى صورة المنقول (3)، انتهى.
ونحن قد ذكرنا في الكلام على الشك بين الأربع والخمس ما يعلم منه الحال في المقام، فليراجع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا) صرح بعدم الالتفات حينئذ المصنف في جملة من كتبه (4) والشهيدان (5) والمحقق الثاني (6) والصيمري (7) وصاحب «الدرة والغرية وإرشاد