____________________
في النهي عن مطلق النافلة لمن عليه فريضة، فإن النوافل اليومية يجوز أداؤها في أوقات الفرائض غالبا ونافلة الإحرام كذلك، وإذا جاز استثناء البعض لدليل فلم لا يجوز مثله هنا؟ ولأن الصلاة بعد انعقادها تصير واجبة فلا يكون إيقاعها إيقاعا لنفل بل لفرض ولعله الأصح (1)، انتهى. واعتمد في «الروض» في مناقشة المصنف على ما ذكره الشهيد أخيرا ثم قال: فإن قيل: الكلام إنما هو في صحة النذر وعدمها لا في المنع بعد انعقاده ولا شك أن متعلقه النافلة، فإذا أدى انعقاده إلى مزاحمتها الفريضة لم يقع، قلنا: النص الذي اقتضى المنع إنما دل مع تسليمه على منع إيقاع الصلاة لمن عليه صلاة لا على إيقاع النذر، فلا يكون النذر ممنوعا منه وإن كان متعلقه النافلة وبعد انعقاده يصير فريضة فلا يمتنع فعلها ممن عليه صلاة (2)، انتهى.
قلت: في كلام الشهيدين نظر، أما ما استند إليه الأول أولا فالنظر ظاهر، وأما ما استندا إليه ثانيا ففيه أن الأدلة التي استند إليها المشهور إنما دلت على عدم صحة المندوبة ممن عليه الواجب وذلك يمنع من الانعقاد فكيف يقال: إن الممنوع هو المندوبة وهذه واجبة لأنا نقول: هذه ليست بواجبة، وقد تقدم أن الحرام قبل النذر لا ينعقد ولا ينقلب، وإنما خرج عنه بالنص نذر الإحرام قبل الميقات.
[صلاة اليمين والعهد] قوله قدس الله تعالى روحه: (واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله) كما صرح بذلك جماعة (3). وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنه لا نزاع فيه.
قلت: في كلام الشهيدين نظر، أما ما استند إليه الأول أولا فالنظر ظاهر، وأما ما استندا إليه ثانيا ففيه أن الأدلة التي استند إليها المشهور إنما دلت على عدم صحة المندوبة ممن عليه الواجب وذلك يمنع من الانعقاد فكيف يقال: إن الممنوع هو المندوبة وهذه واجبة لأنا نقول: هذه ليست بواجبة، وقد تقدم أن الحرام قبل النذر لا ينعقد ولا ينقلب، وإنما خرج عنه بالنص نذر الإحرام قبل الميقات.
[صلاة اليمين والعهد] قوله قدس الله تعالى روحه: (واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله) كما صرح بذلك جماعة (3). وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنه لا نزاع فيه.