____________________
الإحكام». وقال في «الدروس»: وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند الإطلاق (1) وقد سمعت (2) عبارة «الذكرى» فيما مضى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قيده بقراءة سورة معينة) أي تعينت (تعين - خ ل) كما في «المهذب (3) والتذكرة (4) والذكرى (5) والبيان (6)» وغيرها (7) وقضية إطلاقهم دخول سور العزائم لجوازها في النافلة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو آيات مخصوصة) من سورة واحدة أي تعينت (تعين - خ ل) قال في «الذكرى»: وليس له العدول وإن كان المعدول إليه أكثر حروفا أو منصوصا على فضيلته (8). وقال في «جامع المقاصد»:
إن كان تقييده ذلك على أن لا يجب معه سورة فالظاهر عدم الانعقاد، لوجوب اعتبار ما يعتبر في الواجب في منذور الصلاة (9).
وقال في «نهاية الإحكام»: وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة؟ الوجه ذلك. ويحتمل وجوب السورة، فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة، ولو كانت الآيات من سور متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة، ويحتمل إجزاء غيرها من السور، فيجب قراءة الآيات التي
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قيده بقراءة سورة معينة) أي تعينت (تعين - خ ل) كما في «المهذب (3) والتذكرة (4) والذكرى (5) والبيان (6)» وغيرها (7) وقضية إطلاقهم دخول سور العزائم لجوازها في النافلة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو آيات مخصوصة) من سورة واحدة أي تعينت (تعين - خ ل) قال في «الذكرى»: وليس له العدول وإن كان المعدول إليه أكثر حروفا أو منصوصا على فضيلته (8). وقال في «جامع المقاصد»:
إن كان تقييده ذلك على أن لا يجب معه سورة فالظاهر عدم الانعقاد، لوجوب اعتبار ما يعتبر في الواجب في منذور الصلاة (9).
وقال في «نهاية الإحكام»: وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة؟ الوجه ذلك. ويحتمل وجوب السورة، فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة، ولو كانت الآيات من سور متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة، ويحتمل إجزاء غيرها من السور، فيجب قراءة الآيات التي