____________________
إجماعا منا وأكثر أهل العلم (1). وحكى في «الذكرى» عن الحسن والمفيد وجماعة عدم استثناء المسجد الحرام (2). قلت: من الجماعة سلار (3). وقال الكاتب أبو علي (4):
الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين في الصحارى وغيرها. وقد قال في العيدين: يجوز إيقاعهما في مسجد مكة والمدينة. وقد نسب بعضهم (5) إلى ظاهره هنا إلحاق مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) بمسجد مكة. ولم يستحب أبو حنيفة (6) الإصحار بها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (في أحدهما) أي يستحب الخروج في أحدهما ثالث أيام الصيام. وفي «التذكرة (7)» نسبة ذلك إلى علمائنا. ونقل في «الخلاف (8)» الخلاف عن الشافعي حيث قال: رابع أيام الصيام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (حافيا بسكينة ووقار) ذكر ذلك الأصحاب كما في «الحدائق (9)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (10) والكفاية (11)» وقد ذكر ذلك
الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين في الصحارى وغيرها. وقد قال في العيدين: يجوز إيقاعهما في مسجد مكة والمدينة. وقد نسب بعضهم (5) إلى ظاهره هنا إلحاق مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) بمسجد مكة. ولم يستحب أبو حنيفة (6) الإصحار بها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (في أحدهما) أي يستحب الخروج في أحدهما ثالث أيام الصيام. وفي «التذكرة (7)» نسبة ذلك إلى علمائنا. ونقل في «الخلاف (8)» الخلاف عن الشافعي حيث قال: رابع أيام الصيام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (حافيا بسكينة ووقار) ذكر ذلك الأصحاب كما في «الحدائق (9)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (10) والكفاية (11)» وقد ذكر ذلك