____________________
أصحابنا (1). وقال الصدوق: أفتى به في حال التقية (2).
ونقل في «الذكرى» كلام أبي علي وقال: ليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل، نعم هو مذهب أبي حنيفة (3). انتهى. قلت:
نقل جماعة (4) أنه مذهب مالك والعبارة المنقولة عن أبي علي ظاهرة في ذلك وستسمعها. وقد نقل هو عنه في «الدروس (5) والبيان» أنهما للنقيصة قبل التسليم (6).
وهذه عبارة أبي علي: إن كرر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه، وإن عدل من النفل إلى الفرض استحب أن يسجد قبل سلامه لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه، لأنه نقص الصلاة، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه، وإن كان بنقصان سجد قبل سلامه، انتهى. واحتمل في «الذخيرة» التخيير للجمع بين الأخبار (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان) كما في «الخلاف (8) والمعتبر (9) والتذكرة (10) والتحرير (11)
ونقل في «الذكرى» كلام أبي علي وقال: ليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل، نعم هو مذهب أبي حنيفة (3). انتهى. قلت:
نقل جماعة (4) أنه مذهب مالك والعبارة المنقولة عن أبي علي ظاهرة في ذلك وستسمعها. وقد نقل هو عنه في «الدروس (5) والبيان» أنهما للنقيصة قبل التسليم (6).
وهذه عبارة أبي علي: إن كرر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه، وإن عدل من النفل إلى الفرض استحب أن يسجد قبل سلامه لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه، لأنه نقص الصلاة، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه، وإن كان بنقصان سجد قبل سلامه، انتهى. واحتمل في «الذخيرة» التخيير للجمع بين الأخبار (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان) كما في «الخلاف (8) والمعتبر (9) والتذكرة (10) والتحرير (11)