مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٦٠٣
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه، عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم وإن استوعب، أو بارتداد عن فطرة وغيرها، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
____________________
[وجوب القضاء على كل من أخل بالفريضة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه، عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم وإن استوعب) أما وجوب القضاء على من أخل بالصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسيان فقد حكى عليه إجماع العلماء جماعة * والإجماع آخرون (1) ونفى عنه الخلاف بين العلماء بعض (2). وفي «الرياض (3)» قد نقل عليه إجماع العلماء في الذكرى وغيرها مستفيضا عدا ما استثني من صلاة الجمعة والعيدين.
وفي «المصابيح (4)» لافرق في التارك بين أن يكون مؤمنا أو مسلما أو * في «المنتهى (5) والتذكرة (6) وكشف الالتباس (7)» إجماع العلماء (بخطه (قدس سره)).

(1) منهم المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج 3 ص 203، والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في موارد قضاء الفريضة ج 1 ص 181، والبهبهاني في مصابيح الظلام: ج 2 ص 387 س 9 - 10 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(2) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 383 س 10، والعلامة في منتهى المطلب: في قضاء الصلوات ج 1 ص 420 س 12 - 13.
(3) رياض المسائل: في أحكام القضاء ج 4 ص 271.
(4) مصابيح الظلام: في قضاء الصلوات ج 2 ص 386 س 26 - 27 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(5) المذكور في المنتهى: ج 1 ص 420 س 13 أنه لا خلاف فيه وليس فيه ذكر إجماع العلماء، فراجع.
(6) تذكرة الفقهاء: في قضاء الصلوات ج 2 ص 349.
(7) كشف الالتباس: في أحكام القضاء ص 169 س 20.
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست