____________________
عنه البعد. وفي «فوائد الشرائع (1)» فيه تردد. وفي «المسالك (2)» اتفاق الجميع كما هو مقتضى عبارة «الشرائع» غير شرط مع عدم الاختلاف كحفظ بعض وشك الباقين.
[في الشك في عدد النافلة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل) أما التخيير وجواز البناء على الأكثر فمحل وفاق كما في «المعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5)» إلا أنه في الأخير على ما نقل (6) قال: إلا من ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة. وكذا ظاهر «التهذيب» الإجماع حيث قال: عندنا (7). وفي «الذخيرة (8) والرياض (9)» الظاهر الاتفاق عليه. وفي «الأمالي» عد من دين الإمامية أن لا سهو في النافلة، فمن سها فيها بنى على ما شاء (10).
وأما أن البناء على الأقل أفضل ففي «المعتبر (11)» الإجماع عليه.
وهو ظاهر «الذخيرة (12)» حيث قال: عندهم. وفي «الرياض» لا خلاف
[في الشك في عدد النافلة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل) أما التخيير وجواز البناء على الأكثر فمحل وفاق كما في «المعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5)» إلا أنه في الأخير على ما نقل (6) قال: إلا من ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة. وكذا ظاهر «التهذيب» الإجماع حيث قال: عندنا (7). وفي «الذخيرة (8) والرياض (9)» الظاهر الاتفاق عليه. وفي «الأمالي» عد من دين الإمامية أن لا سهو في النافلة، فمن سها فيها بنى على ما شاء (10).
وأما أن البناء على الأقل أفضل ففي «المعتبر (11)» الإجماع عليه.
وهو ظاهر «الذخيرة (12)» حيث قال: عندهم. وفي «الرياض» لا خلاف