____________________
المنقول (1) عن الكندري. وفي «الرياض (2)» نسبته إلى الأكثر. وفي «مجمع البرهان (3)» لا يبعد أولويته. وفي «الشرائع (4) والتحرير (5) والدروس (6) والبيان (7)» إن لم يتيسر الاثنين فالجمعة، ونحو ذلك ما في «المسالك (8)». ولم يعين القديمان (9) والديلمي (10) يوما. ونقل عدم التعيين في «الذكرى (11) والبيان (12)» عن المفيد.
ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام كما في «الذكرى (13) والمدارك (14)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (والخروج إلى الصحراء) قد نقل الاتفاق على ذلك في «المعتبر (15) والتذكرة (16) والذكرى (17) والغرية وإرشاد الجعفرية (18)». وفي «المنتهى» إلا أهل مكة فإنهم يستسقون في المسجد الحرام
ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام كما في «الذكرى (13) والمدارك (14)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (والخروج إلى الصحراء) قد نقل الاتفاق على ذلك في «المعتبر (15) والتذكرة (16) والذكرى (17) والغرية وإرشاد الجعفرية (18)». وفي «المنتهى» إلا أهل مكة فإنهم يستسقون في المسجد الحرام