مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٥
الفصل الثالث: في الكسوف وفيه مطلبان:
(الأول) الماهية:
وهي ركعتان،
(١) المقنعة: في صلاة الكسوف ص ٢٠٩.
(٢) المعتبر: في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٣.
(٣) منها نهاية الإحكام: في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٧١، وتذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٦٨، ومنتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٦.
(٤) لم تذكر في كتب الشهيد الأول لصلاة الكسوف ركعتان إلا في الذكرى: ج ٤ ص ٢٠٨ والبيان: في صلاة الآيات ص ١١٧، وأما الألفية فالمذكور فيه إنما هو الأحكام العارضة لها خاصة من غير ذكر أنها ركعة أو ركعتان أو أكثر، وأما الدروس فقال فيه: وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك، انتهى. ومن المحتمل سقوط كلمة «ركعتان» من بين لفظ «كيفيتها» ولفظ «كاليومية» فراجع الألفية: في صلاة الآيات ص ٧٤، والدروس الشرعية:
ج ١ ص ١٩٥، وروض الجنان: في صلاة الكسوف ص 303 س 8، والروضة البهية:
في صلاة الآيات ج 1 ص 680، ومسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج 1، ص 259.
(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الآيات ص 92.