____________________
القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله، هذا تمام الثلاث عشرة، وإذا تعلق الشك بالسادسة يتشعب إلى خمس عشرة صورة أربع ثنائية وست ثلاثية وأربع رباعية وواحدة خماسية، وصور تعلق الشك بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة إحدى عشرة، فالمجموع ست وعشرون. والاحتمالات الثلاثة عشر المذكورة تجري في كل واحدة منها فيصير المجموع ثلاثمائة وثماني وثلاثين.
وقد خرجنا في المقام عن وضع الكتاب حرصا على بيان الصواب فاستتبع ذلك التطويل، والحديث ذو شجون كما قيل.
[في ما لا حكم له] قوله قدس الله تعالى روحه: (المطلب الثالث: فيما لاحكم له) أي لا في أثناء الصلاة ولا بعدها وليس له صلاة احتياط ولا سجود سهو، وهذا بناءا على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع مخصوصة وإلا فقد مر (1) أن الأقوى عند المصنف وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، فتجب في هذه المواضع المذكورة، وقد حكم في «التذكرة (2)» في بعض هذه المواضع بوجوب سجود السهو وفي بعضها قال فيه قولان. ولم يذكر في «المبسوط والنهاية والجمل والعقود» أكثر هذه المواضع فيما لا حكم له وإنما اقتصر على ذكر بعضها كما سنذكره. وفي «الغنية (3) والسرائر (4) وإشارة السبق (5)» لم تذكر هذه المواضع في صورة السهو وإنما ذكر أكثرها في صورة الشك، وقد سلف (6) لنا في مبحث القراءة وطمأنينة الرفع من الركوع والسجود ما له نفع تام في المقام.
وقد خرجنا في المقام عن وضع الكتاب حرصا على بيان الصواب فاستتبع ذلك التطويل، والحديث ذو شجون كما قيل.
[في ما لا حكم له] قوله قدس الله تعالى روحه: (المطلب الثالث: فيما لاحكم له) أي لا في أثناء الصلاة ولا بعدها وليس له صلاة احتياط ولا سجود سهو، وهذا بناءا على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع مخصوصة وإلا فقد مر (1) أن الأقوى عند المصنف وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، فتجب في هذه المواضع المذكورة، وقد حكم في «التذكرة (2)» في بعض هذه المواضع بوجوب سجود السهو وفي بعضها قال فيه قولان. ولم يذكر في «المبسوط والنهاية والجمل والعقود» أكثر هذه المواضع فيما لا حكم له وإنما اقتصر على ذكر بعضها كما سنذكره. وفي «الغنية (3) والسرائر (4) وإشارة السبق (5)» لم تذكر هذه المواضع في صورة السهو وإنما ذكر أكثرها في صورة الشك، وقد سلف (6) لنا في مبحث القراءة وطمأنينة الرفع من الركوع والسجود ما له نفع تام في المقام.