____________________
بيانا اشتراط التساوي للاحتياط في النصوص كقوله (عليه السلام): «واعتدل شكه (1)» فما وقع في كثير من العبارات كعبارة «الإرشاد (2)» وغيره (3) من التعبير بغلبة الظن فمجاز بسبب أن الظن لما كان غالبا بالنسبة إلى الشك والوهم وصفه بما هو لازم له وأضاف الصفة إلى موصوفها بنوع من التكلف لا إرادة للخلاف.
وليعلم أنه لا فرق في البناء على الظن بين الأوليين والأخيرتين ولا بين الرباعية وغيرها ولابين الأفعال والركعات كما نص عليه جماعة (4). وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف له.
[في بطلان صلاة من أخل بشئ من واجباتها] قوله قدس الله تعالى روحه: (كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا) بلا خلاف كما في «نهاية الإحكام (5)». وفي «الغنية» الإجماع على بطلان صلاة من أخل بشئ من واجباتها (6). وفي «مجمع البرهان» كأنه لا خلاف في الجزء والشرط في العامد والجاهل (7). وفي «المدارك» أجمع
وليعلم أنه لا فرق في البناء على الظن بين الأوليين والأخيرتين ولا بين الرباعية وغيرها ولابين الأفعال والركعات كما نص عليه جماعة (4). وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف له.
[في بطلان صلاة من أخل بشئ من واجباتها] قوله قدس الله تعالى روحه: (كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا) بلا خلاف كما في «نهاية الإحكام (5)». وفي «الغنية» الإجماع على بطلان صلاة من أخل بشئ من واجباتها (6). وفي «مجمع البرهان» كأنه لا خلاف في الجزء والشرط في العامد والجاهل (7). وفي «المدارك» أجمع