____________________
وغيرها (1). وتمام الكلام أفرغناه في مباحث المواقيت.
[حكم ناسي الترتيب] قوله قدس الله تعالى روحه: (لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، والأحوط فعله) كما في «التحرير (2) ونهاية الإحكام (3) وكنز الفوائد (4)» فما نسب (5) «التحرير» غير هذا فغير صحيح، لأن الموجود فيه: أن الأقرب سقوطه والأحوط فعله، وفي «التذكرة (6)» أن الأقرب فعله. وفي «المعتبر (7)» فيه تردد.
وفي «الدروس (8) والموجز الحاوي (9) والهلالية وكشف الالتباس (10)» أنه يجب فعله مع الظن أو الوهم، ولو انتفيا صلى كيف شاء. وفي «البيان (11)» يجب مع ظنه خاصة. وفي «الرياض (12)» أنه أحوط. ونسب ذلك إلى «الذكرى» ويأتي ما فيها.
وفي «الإرشاد (13)» يجب فعله مطلقا، أي لم يقيده بشئ. وهو ظاهر
[حكم ناسي الترتيب] قوله قدس الله تعالى روحه: (لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، والأحوط فعله) كما في «التحرير (2) ونهاية الإحكام (3) وكنز الفوائد (4)» فما نسب (5) «التحرير» غير هذا فغير صحيح، لأن الموجود فيه: أن الأقرب سقوطه والأحوط فعله، وفي «التذكرة (6)» أن الأقرب فعله. وفي «المعتبر (7)» فيه تردد.
وفي «الدروس (8) والموجز الحاوي (9) والهلالية وكشف الالتباس (10)» أنه يجب فعله مع الظن أو الوهم، ولو انتفيا صلى كيف شاء. وفي «البيان (11)» يجب مع ظنه خاصة. وفي «الرياض (12)» أنه أحوط. ونسب ذلك إلى «الذكرى» ويأتي ما فيها.
وفي «الإرشاد (13)» يجب فعله مطلقا، أي لم يقيده بشئ. وهو ظاهر