____________________
في «المفاتيح (1)» ولا إشكال فيه كما في «الذكرى (2) والمقاصد العلية (3)» وغيرهما (4)، وبذلك صرح جماعة (5) وقالوا: ويسجد للسهو، لأن النص ورد على زيادة ركعة فيمكن اختصاص الحكم بها قصرا له على مورده وتعديته إلى الزائد.
ولو ذكر الزيادة بعد السجود احتمل في «التذكرة (6) والميسية» وغيرهما (7) أن يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين ويكون نافلة، واحتمل التسليم والسجود للسهو وتلغى الركعة إذا لم يقصد النفل بها. وفي «الكفاية» أن الأول أولى (8).
ولو ذكرها بعد الركوع وقبل السجود ففي «التحرير (9) والكتاب» فيما يأتي أنه يتشهد ويسلم، وقد قوى جماعة أنه كما لو ذكر بعد السجود منهم الشهيدان في «الذكرى (10) والمسالك (11)» - لكن في «المسالك» قبل كمال السجود - والميسي. وفي «الروض» فيه وجهان (12)، وكأنه متردد في «المقاصد العلية (13) كالكفاية (14)» واحتمل
ولو ذكر الزيادة بعد السجود احتمل في «التذكرة (6) والميسية» وغيرهما (7) أن يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين ويكون نافلة، واحتمل التسليم والسجود للسهو وتلغى الركعة إذا لم يقصد النفل بها. وفي «الكفاية» أن الأول أولى (8).
ولو ذكرها بعد الركوع وقبل السجود ففي «التحرير (9) والكتاب» فيما يأتي أنه يتشهد ويسلم، وقد قوى جماعة أنه كما لو ذكر بعد السجود منهم الشهيدان في «الذكرى (10) والمسالك (11)» - لكن في «المسالك» قبل كمال السجود - والميسي. وفي «الروض» فيه وجهان (12)، وكأنه متردد في «المقاصد العلية (13) كالكفاية (14)» واحتمل