____________________
فنقول - وبالله التوفيق -: الأصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد، فذهب جماعة إلى المواسعة المحضة، أعني عدم وجوب تقديم الفائتة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره وعدم بطلان الحاضرة لو قدمها، والذاهب إلى ذلك عبيد الله ابن علي الحلبي في أصله الذي ذكر أنه عرضه على الصادق (عليه السلام) كما سيأتي (1) والحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي في نوادره وأبو الفضل محمد بن أحمد بن مسلم في كتاب «مفاخر المختصر (2)» وأبو عبد الله الحسين بن أبي عبد الله المعروف بالواسطي في كتاب «النقض (3) على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» والشيخ علي بن الحسين الصدوق (4) وأبو يعلى الطبري الديلمي (5) والشيخ أبو علي بن طاهر الصوري ونصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي وسديد الدين محمود الحمصي وقطب الدين أبو الحسين سعيد الراوندي وعلي بن عبيد الله بن بابويه منتجب الدين صاحب الفهرست المشهور، وقد صنف في المسألة رسالة سماها «العصرة» وقد رأيتها ونقلت عنها والسيد ضياء الدين ابن الفاخر ونجيب الدين يحيى بن سعيد بعد أن كان قائلا بالمضايقة وجده يحيى بن سعيد سبط ابن إدريس. وإليه ذهب علي بن موسى رضي الدين ابن طاووس ووالد العلامة.
نقل ذلك عن هؤلاء جماعة، فاليوسفي الآبي (6) والشهيد (7) نقلا ذلك عن الحسين بن سعيد، ونقل (8) عن ابن طاووس وابن المطهر أنهما حكيا ذلك عنه،
نقل ذلك عن هؤلاء جماعة، فاليوسفي الآبي (6) والشهيد (7) نقلا ذلك عن الحسين بن سعيد، ونقل (8) عن ابن طاووس وابن المطهر أنهما حكيا ذلك عنه،