____________________
صلاة الأعرابي (1). وفي «كشف اللثام» بعد قول المصنف «وجب». أي الشرط أو المشروط أو الفعل قطعا (2)، انتهى.
وهل يجب حينئذ تشهدان أو تشهد واحد؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى شأنه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شرط خمسا) بتسليمة (ففي انعقاده نظر) وكذا قال في «الدروس (3)» وخيرة «السرائر (4) والبيان (5) والذكرى (6) وكفاية الطالبين وجامع المقاصد (7) والجعفرية (8) وتعليق الإرشاد (9) والغرية وإرشاد الجعفرية (10) والروض (11) والدرة السنية» عدم الانعقاد، وقد يظهر من الأخير دعوى الإجماع عليه، بل هو ظاهره أو صريحه. وعدم الانعقاد ظاهر «مجمع البرهان (12) والذخيرة (13)» وقد يظهر ذلك من «كشف اللثام (14)». ولا فرق في ذلك بين أن يتشهد
وهل يجب حينئذ تشهدان أو تشهد واحد؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى شأنه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شرط خمسا) بتسليمة (ففي انعقاده نظر) وكذا قال في «الدروس (3)» وخيرة «السرائر (4) والبيان (5) والذكرى (6) وكفاية الطالبين وجامع المقاصد (7) والجعفرية (8) وتعليق الإرشاد (9) والغرية وإرشاد الجعفرية (10) والروض (11) والدرة السنية» عدم الانعقاد، وقد يظهر من الأخير دعوى الإجماع عليه، بل هو ظاهره أو صريحه. وعدم الانعقاد ظاهر «مجمع البرهان (12) والذخيرة (13)» وقد يظهر ذلك من «كشف اللثام (14)». ولا فرق في ذلك بين أن يتشهد