____________________
جمع بعدم القائل بذلك مع أنها نصب أعينهم فقد عملوا بأطراف الرواية وأعرضوا عن هذه الكلمة مع ظهور الفتاوى في انحصار المقتضي لعدم الالتفات إلى الشك في أمور مخصوصة. وما في «الذكرى» من جعله من الشك الكثير - حيث قال:
يظهر من قوله (عليه السلام): «ولا على الإعادة إعادة (1)» أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يخص بموضع وجوب الإعادة (2) - ضعيف كما في «الذخيرة (3)» وغيرها (4)، إذ ليس في ذلك - أي في نفي الإعادة في الإعادة - دلالة على أن ذلك باعتبار الكثرة. وقال في «المدارك» بعد نقل ما في الذكرى هو كذلك إلا اني لا أعلم بمضمونها قائلا (5).
[في كثير السهو] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو كثر سهوه) أي لا حكم للسهو مع كثرته كما نطقت به عبارات الأصحاب كما في «الذكرى (6)» قلت: في كثير منها ذكر التواتر مع الكثرة وقد يراد به التتابع والتوالي كما يأتي. وفي «المصابيح» الإجماع على أن لا حكم له مع كثرته بل قال: إنه ضروري (7). وفي «النجيبية والرياض (8)» انه لا خلاف فيه. وفي «الغنية (9)» الإجماع على أنه لا حكم لكثرة السهو وتواتره.
يظهر من قوله (عليه السلام): «ولا على الإعادة إعادة (1)» أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يخص بموضع وجوب الإعادة (2) - ضعيف كما في «الذخيرة (3)» وغيرها (4)، إذ ليس في ذلك - أي في نفي الإعادة في الإعادة - دلالة على أن ذلك باعتبار الكثرة. وقال في «المدارك» بعد نقل ما في الذكرى هو كذلك إلا اني لا أعلم بمضمونها قائلا (5).
[في كثير السهو] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو كثر سهوه) أي لا حكم للسهو مع كثرته كما نطقت به عبارات الأصحاب كما في «الذكرى (6)» قلت: في كثير منها ذكر التواتر مع الكثرة وقد يراد به التتابع والتوالي كما يأتي. وفي «المصابيح» الإجماع على أن لا حكم له مع كثرته بل قال: إنه ضروري (7). وفي «النجيبية والرياض (8)» انه لا خلاف فيه. وفي «الغنية (9)» الإجماع على أنه لا حكم لكثرة السهو وتواتره.