____________________
كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة (1)» وقول الصادق (عليه السلام): «إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فصلاته جائزة (2)» وبقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة، وهو مثله (3).
ويضعف الأول أن مضي مقدار ذكر أقل الواجب من التشهد لا يوجب الخروج عن الصلاة، فلا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة، وهذا الجلوس واجب من واجبات الصلاة فكيف يكون فاصلا بين الصلاة والزيادة؟! مضافا إلى أن المصلي حين زاد هذه الركعة أراد أنها داخلة في صلاته وجزء منها ولم يصدر منه ما يخرجه عن الصلاة حتى تكون الزيادة خارجة، لأن المخرج عن الصلاة إنما هو التسليم على الصحيح أو الفراغ من التشهد والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما كون المخرج مضي زمان مقدار ذكر أقل الواجب من التشهد حتى أنه لو اتفق بعده حدث أو زيادة لم تفسد فلم يقل به أحد فيما مضى.
ومما يرشد إلى أن هذا الجلوس لا يقضي بعدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة أن ناسي هذا التشهد الجالس قدره لو تذكره وجب عليه أن يتشهد ويكون تشهده داخل الصلاة ويقدمه على السجدة الواحدة المنسية والتشهد الأول، وأن من شك في أن ركعته هذه رابعة فيتشهد أو ثالثة فلا يتشهد وأخذ يتروى فكان مقدار شكه وترويه بقدر زمان أقل واجب التشهد، ثم تذكر أنها الرابعة فتشهد، فلا ريب أن تشهده في الصلاة ولا يسجد للسهو إجماعا. ولو زاد ركوعا أو سجدتين بطلت صلاته، بل لو زاد واحدا منهما بعد جلوس مقدار التشهد بطلت أيضا، ولو زاد ما توجب زيادته سجدة السهو وجبت أيضا.
وقضية دليلهم هذا عدم الفرق بين الرباعية وغيرها وبين الركعة وما زاد عنها.
ويضعف الأول أن مضي مقدار ذكر أقل الواجب من التشهد لا يوجب الخروج عن الصلاة، فلا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة، وهذا الجلوس واجب من واجبات الصلاة فكيف يكون فاصلا بين الصلاة والزيادة؟! مضافا إلى أن المصلي حين زاد هذه الركعة أراد أنها داخلة في صلاته وجزء منها ولم يصدر منه ما يخرجه عن الصلاة حتى تكون الزيادة خارجة، لأن المخرج عن الصلاة إنما هو التسليم على الصحيح أو الفراغ من التشهد والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما كون المخرج مضي زمان مقدار ذكر أقل الواجب من التشهد حتى أنه لو اتفق بعده حدث أو زيادة لم تفسد فلم يقل به أحد فيما مضى.
ومما يرشد إلى أن هذا الجلوس لا يقضي بعدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة أن ناسي هذا التشهد الجالس قدره لو تذكره وجب عليه أن يتشهد ويكون تشهده داخل الصلاة ويقدمه على السجدة الواحدة المنسية والتشهد الأول، وأن من شك في أن ركعته هذه رابعة فيتشهد أو ثالثة فلا يتشهد وأخذ يتروى فكان مقدار شكه وترويه بقدر زمان أقل واجب التشهد، ثم تذكر أنها الرابعة فتشهد، فلا ريب أن تشهده في الصلاة ولا يسجد للسهو إجماعا. ولو زاد ركوعا أو سجدتين بطلت صلاته، بل لو زاد واحدا منهما بعد جلوس مقدار التشهد بطلت أيضا، ولو زاد ما توجب زيادته سجدة السهو وجبت أيضا.
وقضية دليلهم هذا عدم الفرق بين الرباعية وغيرها وبين الركعة وما زاد عنها.