____________________
اجتمع الكسوف والعيد فإن كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف، وإن كانت فريضة فكما مر من التفصيل في الفرائض. نعم تقدم على خطبة العيدين إن قلنا باستحبابهما كما هو المشهور.
وقال في «الذكرى»: لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة، فإن اتسع الوقت للجميع تخير في التقديم، ويمكن وجوب تقديم الكسوف على الآيات، لشك بعض الأصحاب في وجوبها، وتقديم الزلزلة على الباقي، لأن دليل وجوبها أقوى. ولو اتسع لصلاتين فصاعدا وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل قويا هنا تقديم الكسوف ثم الزلزلة ثم يتخير في باقي الآيات، ولا يقضي ما لا يتسع له إلا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات، ولو وسع واحدة لاغير فالأقرب تقدم الكسوف للإجماع عليه، وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءا وقضاءا وجهان، وعلى قول الأصحاب بأن اتساع الوقت لها ليس بشرط يصليها من بعد قطعا، وكذا الكلام في باقي الآيات (1)، انتهى.
[في عدم جواز صلاة الكسوف على الراحلة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تصلى على الراحلة و) لا (مشيا اختيارا) عند علمائنا خلافا للجمهور كما في «التذكرة (2)» وعند جمهور الأصحاب كما في «الذخيرة (3)» وظاهر «المعتبر» انحصار الخلاف في أبي علي، وستسمع عبارتيهما. وهو المشهور كما في «المهذب البارع (4)
وقال في «الذكرى»: لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة، فإن اتسع الوقت للجميع تخير في التقديم، ويمكن وجوب تقديم الكسوف على الآيات، لشك بعض الأصحاب في وجوبها، وتقديم الزلزلة على الباقي، لأن دليل وجوبها أقوى. ولو اتسع لصلاتين فصاعدا وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل قويا هنا تقديم الكسوف ثم الزلزلة ثم يتخير في باقي الآيات، ولا يقضي ما لا يتسع له إلا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات، ولو وسع واحدة لاغير فالأقرب تقدم الكسوف للإجماع عليه، وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءا وقضاءا وجهان، وعلى قول الأصحاب بأن اتساع الوقت لها ليس بشرط يصليها من بعد قطعا، وكذا الكلام في باقي الآيات (1)، انتهى.
[في عدم جواز صلاة الكسوف على الراحلة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تصلى على الراحلة و) لا (مشيا اختيارا) عند علمائنا خلافا للجمهور كما في «التذكرة (2)» وعند جمهور الأصحاب كما في «الذخيرة (3)» وظاهر «المعتبر» انحصار الخلاف في أبي علي، وستسمع عبارتيهما. وهو المشهور كما في «المهذب البارع (4)