____________________
ثبت بالدليل وجوب قصد التعيين بالنحو الذي يتحقق امتثال المكلف عرفا، ولما كانت الفائتة في المقام واحدة كفى في الامتثال قصد خصوص تلك الفائتة المعينة المشخصة واقعا، لصدق أنه أتى بما طلب منه وكلف به. نعم لا بد من الإتيان بالهيئات المختلفة المحتملة لصدق الامتثال، وحيث عرفت عدم وجوب مراعاة الجهر والإخفات كفى الثلاث، وربما كان الإتيان بالأربع أحوط من جهة مراعاتهما، والخمس أحوط من جهة الخروج من خلافهما، فتأمل جدا، انتهى كلامه (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين) مطلقة إطلاقا رباعيا كما في «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والمختلف (4) والذكرى (5) والدروس (6) والبيان (7) واللمعة (8) والألفية (9) والهلالية والجعفرية (10) والغرية وإرشاد الجعفرية (11) والروض (12) والروضة (13) والمقاصد العلية (14)
قوله قدس الله تعالى روحه: (والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين) مطلقة إطلاقا رباعيا كما في «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والمختلف (4) والذكرى (5) والدروس (6) والبيان (7) واللمعة (8) والألفية (9) والهلالية والجعفرية (10) والغرية وإرشاد الجعفرية (11) والروض (12) والروضة (13) والمقاصد العلية (14)