____________________
فلم يذكره أحد، وإن أراد ما في الكتاب فهو صريح «السرائر» وما تأخر عنها حتى «الكفاية (1) والشافية» بل في «إشارة السبق (2) وجامع الشرائع (3) والإرشاد (4) والذكرى (5) والبيان (6) والدروس (7) والنفلية (8) وجامع المقاصد (9) والجعفرية (10) والغرية وإرشاد الجعفرية (11) والروض (12) والفوائد الملية (13) ورسالة صاحب المعالم (14) والنجيبية والذخيرة (15) والكفاية (16) والشافية» استحباب مساواة السجود للقراءة زمانا كالركوع. وفي «الغرية» الإجماع عليه. وفي «المنتهى» الإجماع على استحباب التطويل في الركوع من أهل العلم والإجماع منا في السجود (17). وفي «التذكرة (18)» نسبة التطويل في السجود إلى علمائنا. وهو وإن لم يقدر التطويل في المنتهى في