____________________
وإنما نأخذه من فعله لها وأمره بإفرادها، وهذه لم يفعلها الشارع ولا أمر ولا ندب إلى مثلها، فمن أين يعرف صدق تعريف الصلاة الصحيحة والاسم المقصود للشارع عليها. نعم لو نذر الخمس وشبهه وأطلق نزل على المشروع فيصلي ثلاثا واثنتين بتسليمتين كما صرح به في «البيان (1) وكفاية الطالبين والجعفرية (2) وشرحيها (3) وتعليق الإرشاد (4) والمقاصد العلية (5)».
وفي «الإرشاد» لو قيد العدد بأقل من خمس انعقد وإن كان ركعة (6). وقال في «الذخيرة»: قد نقل المصنف في النهاية الإجماع على ذلك (7). وقال في «الروض»:
يصح وإن كان الإطلاق لا يتناولها (8) يعني الركعة. ويأتي تمام الكلام في المسألة الآتية.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو) نذر صلاة و (أطلق ففي إجزاء) الركعة (الواحدة إشكال أقربه ذلك) أي الإجزاء كما هو خيرة «السرائر (9)» في موضعين منها و «نهاية الإحكام (10)» ونذر «الإرشاد (11)» وقواه في «الإيضاح (12)»
وفي «الإرشاد» لو قيد العدد بأقل من خمس انعقد وإن كان ركعة (6). وقال في «الذخيرة»: قد نقل المصنف في النهاية الإجماع على ذلك (7). وقال في «الروض»:
يصح وإن كان الإطلاق لا يتناولها (8) يعني الركعة. ويأتي تمام الكلام في المسألة الآتية.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو) نذر صلاة و (أطلق ففي إجزاء) الركعة (الواحدة إشكال أقربه ذلك) أي الإجزاء كما هو خيرة «السرائر (9)» في موضعين منها و «نهاية الإحكام (10)» ونذر «الإرشاد (11)» وقواه في «الإيضاح (12)»