____________________
والمراسم (1) والغنية (2) والشرائع (3) والإرشاد (4)» من الحكم بالإعادة فيما إذا زاد ركعة في الصلاة، ونقل ذلك عن السيد (5) والتقي (6). وفي «الغنية» الإجماع عليه (7). وليعلم أنه في «المقنع» بعد أن حكم بالإعادة فيما إذا استيقن أنه صلى خمسا قال: وروي أنه إن جلس... إلى آخر ما سيأتي نقله عن «المعتبر» وغيره، فعبارة المقنع أوضح هذه العبارات.
وصرح في «المبسوط (8) والخلاف (9) والموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) والدرة والشافية والمفاتيح (12) والمصابيح (13) والرياض (14)» ببطلان صلاة من زاد خامسة وجلس بقدر التشهد بعد الرابعة. وفي «كشف الالتباس» أنه المشهور بين المتأخرين (15) وهو قضية ما في «الاستبصار» على ما نقل (16) عنه و «السرائر (17) والكفاية (18)» حيث حكم فيها بالصحة إن كان قد تشهد في جلوسه
وصرح في «المبسوط (8) والخلاف (9) والموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) والدرة والشافية والمفاتيح (12) والمصابيح (13) والرياض (14)» ببطلان صلاة من زاد خامسة وجلس بقدر التشهد بعد الرابعة. وفي «كشف الالتباس» أنه المشهور بين المتأخرين (15) وهو قضية ما في «الاستبصار» على ما نقل (16) عنه و «السرائر (17) والكفاية (18)» حيث حكم فيها بالصحة إن كان قد تشهد في جلوسه