____________________
هذا، وفي «غاية المراد» لو فاتته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين وجهل ترتيبهما أجزأه أن يصلي ظهرين ينوي بالأولى منهما أولى ما في ذمته ولا حاجة إلى التكرار. وهل يجزي في المختلفتين المتساويتين عددا؟ فيه احتمال، فلو فاته ظهر وعصر صلى أربعا ينوي بها أولى ما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا ثم صلى أربعا ينوي بها ثاني ما عليه كذلك، وإن كان معهما مغرب وسطها بين أربع فرائض على هذا النظم فيصلي أربعتين مطلقتين، ثم مغربا ثم أربعتين مطلقتين ولو كان معهن عشاء وسط المغرب بين الست المطلقات، وعلى هذا، (1) انتهى.
[في ما لو نسي عدد الصلاة الفائتة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب على ظنه الوفاء) قال في «المبسوط (2) والنهاية (3)»: من فاتته صلاة واحدة مرات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم مرة فاتته صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها. ونحوهما عبارة «المراسم (4) والغنية (5) والإشارة (6) والشرائع (7) والتذكرة (8) والإرشاد (9) ونهاية الإحكام (10)
[في ما لو نسي عدد الصلاة الفائتة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب على ظنه الوفاء) قال في «المبسوط (2) والنهاية (3)»: من فاتته صلاة واحدة مرات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم مرة فاتته صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها. ونحوهما عبارة «المراسم (4) والغنية (5) والإشارة (6) والشرائع (7) والتذكرة (8) والإرشاد (9) ونهاية الإحكام (10)