____________________
انتهى (1). وفي «كفاية الطالبين» لابن المتوج: متى وزع لا يركع وعليه من سورة بقية، وظاهره وجوب الإكمال لمكان تنكير السورة. وفي «جامع المقاصد (2)» صور أخر يستفاد حكمها وتصويرها مما ذكرناه.
البحث السادس: الظاهر أن القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة كما في «البيان (3) والشافية». وقال في «الروض (4)»: لا يجزي في التبعيض أقل من آية. وعليك بملاحظة هذه المباحث فإن في بعضها ما يؤيد ما في البعض الآخر.
[في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتستحب فيها الجماعة) إجماعا منا كما في «التذكرة (5)» وظاهر «الغنية (6)» أو صريحها، وعندنا كما في «كشف اللثام (7)». وفي «الخلاف (8)» الإجماع على صلاتها جماعة وفرادى، وفيه الإجماع على خلاف قول أبي حنيفة من أن صلاة خسوف القمر فرادى لا جماعة.
وهو المشهور كما في «المهذب البارع (9)». وفي «المختلف (10)» أن المشهور استحبابها مطلقا.
البحث السادس: الظاهر أن القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة كما في «البيان (3) والشافية». وقال في «الروض (4)»: لا يجزي في التبعيض أقل من آية. وعليك بملاحظة هذه المباحث فإن في بعضها ما يؤيد ما في البعض الآخر.
[في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتستحب فيها الجماعة) إجماعا منا كما في «التذكرة (5)» وظاهر «الغنية (6)» أو صريحها، وعندنا كما في «كشف اللثام (7)». وفي «الخلاف (8)» الإجماع على صلاتها جماعة وفرادى، وفيه الإجماع على خلاف قول أبي حنيفة من أن صلاة خسوف القمر فرادى لا جماعة.
وهو المشهور كما في «المهذب البارع (9)». وفي «المختلف (10)» أن المشهور استحبابها مطلقا.