____________________
أقل صلاة تمكن لم تجب على إشكال، وما في «المعتبر (1)» من التردد عند قصور الوقت عن أقل صلاة. ولعل وجه الإشكال والتردد من أن إدراك الركعة إدراك الصلاة، فالاتساع لها اتساع لها مع احتمال السببية وإن بعد جدا ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها إلا أن يقصد القضاء ولم يثبت القصد هنا. ولم يعرف صاحب «الحدائق» وجه الإشكال والتردد في كلامهما فقصر أحد وجهي التردد على السببية والآخر على التوقيت، ثم قال: إلا أن قولهما بوجوبها بإدراك ركعة وعدمه مع عدم إدراكها مبني على التوقيت (2)، فنسبهما إلى الغفلة.
[في من علم بالكسوف بعد انقضائه] قوله قدس الله تعالى روحه: (وجاهل الكسوفين لو علم به بعد انقضائه تسقط عنه إلا مع الاستيعاب) أما سقوطها عن جاهل أصل الكسوف - لا جاهل حكمه - إذا علم بعد انقضائه عند عدم الاستيعاب فهو مذهب علمائنا عدا المفيد كما في «التذكرة (3)». وعن القاضي في «شرح جمل العلم والعمل» (4) الإجماع عليه، وهو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل لعله إجماع كما في «الرياض (5)» والمشهور كما في «التنقيح (6) وكشف الالتباس (7) والحدائق (8)» والأشهر كما في «الكفاية (9)» ومذهب الأكثر كما في «الذخيرة (10)»
[في من علم بالكسوف بعد انقضائه] قوله قدس الله تعالى روحه: (وجاهل الكسوفين لو علم به بعد انقضائه تسقط عنه إلا مع الاستيعاب) أما سقوطها عن جاهل أصل الكسوف - لا جاهل حكمه - إذا علم بعد انقضائه عند عدم الاستيعاب فهو مذهب علمائنا عدا المفيد كما في «التذكرة (3)». وعن القاضي في «شرح جمل العلم والعمل» (4) الإجماع عليه، وهو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل لعله إجماع كما في «الرياض (5)» والمشهور كما في «التنقيح (6) وكشف الالتباس (7) والحدائق (8)» والأشهر كما في «الكفاية (9)» ومذهب الأكثر كما في «الذخيرة (10)»