____________________
وقال الشيخ في «المبسوط (1)» في المرتد الذي أغمي عليه: إن كان الإغماء بسببه كشرب المسكر والمرقد لزمه القضاء وإن كان من قبل الله كالجنون والإغماء لم يقض. ووجهه في «المعتبر (2)» بأن الإغماء والجنون سبب للسقوط في حق المسلم فيسقط القضاء في حق الكافر لاجتماعهما في السبب. وقال: قوله: الفوات بسبب كفره، قلنا: حق لكن القضاء يجب فيما يجب أداؤه ولا نسلم وجوب الأداء مع الجنون والإغماء.
[في عدم القضاء على غير المتمكن من الطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وغير المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما) قد تقدم الكلام في المسألة في بحث التيمم (3) مستوفى أكمل استيفاء، والمسألة قوية الإشكال.
وقد استدل في «المختلف (4)» على عدم وجوب القضاء بعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ولم يثبت. والأولى الاستدلال عليه بما استدلوا به في المغمى عليه من قولهم (عليهم السلام): «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (5)» مضافا إلى الأصل والنائم خرج بالدليل كما تقدم (6) بيان ذلك في محله، وإلا فللمناقشة فيما استدلوا به مجال كأن يقال: لا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا، والأمر الجديد ثابت
[في عدم القضاء على غير المتمكن من الطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وغير المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما) قد تقدم الكلام في المسألة في بحث التيمم (3) مستوفى أكمل استيفاء، والمسألة قوية الإشكال.
وقد استدل في «المختلف (4)» على عدم وجوب القضاء بعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ولم يثبت. والأولى الاستدلال عليه بما استدلوا به في المغمى عليه من قولهم (عليهم السلام): «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (5)» مضافا إلى الأصل والنائم خرج بالدليل كما تقدم (6) بيان ذلك في محله، وإلا فللمناقشة فيما استدلوا به مجال كأن يقال: لا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا، والأمر الجديد ثابت