وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار وقلة الأمطار.
____________________
«المنتهى (1) والتذكرة (2) والغرية» الإجماع على أنهم يكررون الخروج ثانيا وثالثا إلى أن يجابوا. وفي «الذكرى (3) والروض (4) وكشف اللثام (5)» يكررون مستأنفين للصوم ثلاثة اخرى أو بانين على ما صاموا لوجود السبب. وفي «الروضة (6) والمدارك (7)» ينبغي استئناف الصوم مع عدم استمراره لإطلاق الأمر به قبل الصلاة. وعن الكاتب (8) أنه قال: إن لم يمطروا أولا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي، فإن أجيبوا وإلا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا وثالثا. ومنع إسحاق (9) من التكرار لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يخرج إلا مرة. وفيه أنه استغنى بها عن المعاودة، لأنه أجيب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ووقتها وقت العيد) تقدم الكلام في ذلك (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار وقلة الأمطار) عند علمائنا كافة كما في «التذكرة (11)». وبذلك صرح في «الوسيلة (12)»
قوله قدس الله تعالى روحه: (ووقتها وقت العيد) تقدم الكلام في ذلك (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار وقلة الأمطار) عند علمائنا كافة كما في «التذكرة (11)». وبذلك صرح في «الوسيلة (12)»