____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث) هذا مما لا خلاف فيه بين القدماء فيما أجد إلا ما يحكى عن الصدوق (1). وقد وافقه على ذلك الكاشاني في «المفاتيح (2)» وكأنه مال إليه في «المدارك (3) ومجمع البرهان (4) والذخيرة (5) والكفاية (6)» وقد يلوح من «الروض (7)» التوقف. وقد تقدم (8) في أول الفصل الأول في السهو نقل كلام الأصحاب، وكذا في الفصل الثامن في التروك (9). وظاهرهم الاتفاق على البطلان، وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا، لأنه متعمد.
وفي «المختلف (10) والذكرى (11)» وغيرها (12) عن «المقنع» فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن.
وقال في «كشف اللثام»: وفيما عندنا من نسخ «المقنع» وإن صليت ركعتين ثم
وفي «المختلف (10) والذكرى (11)» وغيرها (12) عن «المقنع» فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن.
وقال في «كشف اللثام»: وفيما عندنا من نسخ «المقنع» وإن صليت ركعتين ثم