____________________
«وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود (1)». والموجود في «الكافي (2) والتهذيب (3)»: «تطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود». وعلى ما في «المعتبر» وما بعده يجوز في الركوع والسجود النصب والخفض، والثاني أظهر.
[في استحباب قراءة سور الطوال] قوله قدس الله تعالى روحه: (والسور الطوال مع السعة) هذا مذهب أهل العلم كما في «المنتهى (4)» ومتفق عليه كما في «الخلاف (5) والمعتبر (6)» وظاهر «الغنية (7) والحدائق (8)». وقال الشيخ (9) والعماد الطوسي (10) وابن سعيد (11) وغيرهم (12): كالكهف والأنبياء. ولعله لما رواه في «المقنعة (13)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف، فقرأ فيها الكهف والأنبياء... الحديث (14). ووجه التقييد بالسعة في جميع ما تقدم واضح، وطريقها العلم أو الظن كما مر.
[في استحباب قراءة سور الطوال] قوله قدس الله تعالى روحه: (والسور الطوال مع السعة) هذا مذهب أهل العلم كما في «المنتهى (4)» ومتفق عليه كما في «الخلاف (5) والمعتبر (6)» وظاهر «الغنية (7) والحدائق (8)». وقال الشيخ (9) والعماد الطوسي (10) وابن سعيد (11) وغيرهم (12): كالكهف والأنبياء. ولعله لما رواه في «المقنعة (13)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف، فقرأ فيها الكهف والأنبياء... الحديث (14). ووجه التقييد بالسعة في جميع ما تقدم واضح، وطريقها العلم أو الظن كما مر.