____________________
الظلام (1)» أن الأحوط قراءة خمس سور في ركعة أو تفريق سورة على الخمس.
وفي «الحدائق (2) والرياض (3)» لاوجه لهذا الاحتياط بعد دلالة الصحيحين - صحيح البزنطي (4) وعلي بن جعفر (5) - على جواز التفريق في ركعتين أو ثلاث.
الخامس: قال في «التذكرة» الأقرب جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض سورة، قال: فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوبا، لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة، ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها، ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا (6). وفي «نهاية الإحكام (7)» يحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد إلى آخر... ما في التذكرة. قال في «كشف اللثام (8)»: ويجب عليه أن يقرأ سورة اخرى بناء على وجوبها. وفي «الحدائق (9)» تقوية ما ضعفه في نهاية الإحكام لصحيح زرارة وغيره.
وفي «الذكرى» لو بعض بسورتين أو ثلاث أو أربع جاز غير أنه إذا أتم السورة وجب عليه أن يقرأ بعدها الفاتحة (10). قلت: جواز التبعيض بما ذكر يظهر من
وفي «الحدائق (2) والرياض (3)» لاوجه لهذا الاحتياط بعد دلالة الصحيحين - صحيح البزنطي (4) وعلي بن جعفر (5) - على جواز التفريق في ركعتين أو ثلاث.
الخامس: قال في «التذكرة» الأقرب جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض سورة، قال: فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوبا، لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة، ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها، ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا (6). وفي «نهاية الإحكام (7)» يحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد إلى آخر... ما في التذكرة. قال في «كشف اللثام (8)»: ويجب عليه أن يقرأ سورة اخرى بناء على وجوبها. وفي «الحدائق (9)» تقوية ما ضعفه في نهاية الإحكام لصحيح زرارة وغيره.
وفي «الذكرى» لو بعض بسورتين أو ثلاث أو أربع جاز غير أنه إذا أتم السورة وجب عليه أن يقرأ بعدها الفاتحة (10). قلت: جواز التبعيض بما ذكر يظهر من