____________________
القضاء وهو يتوقف على أمر جديد فكيف مع عدمه، لعدم كونه مكلفا وأصالة البراءة، إذ فيه سقوط القضاء أولى فليتأمل، وليس مراده أن القضاء تابع للأداء، كيف وقد حقق عدم التابعية في الأصول. وقوله «وتوقف القضاء على أمر جديد» كالصريح في ذلك، وذلك كثيرا ما يقع منه في الاستدلال وإن لم يكن قائلا به. وقد قال بعده: وإنما يتبع سبب الوجوب ويريدون بالسبب في المقام مثل دلوك الشمس للظهر، وظاهر أن القضاء ليس بتابع له، إذ قد لا يجب مع وجود ذلك. ولعلهم يريدون توقفه عليه لا وجوبه به. وأما وجود الأمر الجديد فلعل الأمر كما ذكر في الاعتراض، وأما ما ذكر فيه من عدم تسليم اشتراط سبق النسيان في الذكر فإنه بعيد، وكذا ما ذكر فيه من أنه يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور... إلى آخره، فيه:
أن مقصود السائل أن الخبر يدل على أن المراد أن سبب الفوت هو النسيان كما هو الظاهر من الخبر، ولا يدل الخبر على كل من نسي صلاة وذكرها وإن لم تكن فاتته أو فاتته بغير سبب النسيان، إلى غير ذلك مما ذكره المولى الأردبيلي (1) في مناقشة الروض.
[في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد) قالوا: المراد بالكافر الأصلي من خرج عن فرق المسلمين وسقوطها عنه ضروري من الدين كما في «المفاتيح (2)» وإجماعي كما في
أن مقصود السائل أن الخبر يدل على أن المراد أن سبب الفوت هو النسيان كما هو الظاهر من الخبر، ولا يدل الخبر على كل من نسي صلاة وذكرها وإن لم تكن فاتته أو فاتته بغير سبب النسيان، إلى غير ذلك مما ذكره المولى الأردبيلي (1) في مناقشة الروض.
[في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد) قالوا: المراد بالكافر الأصلي من خرج عن فرق المسلمين وسقوطها عنه ضروري من الدين كما في «المفاتيح (2)» وإجماعي كما في