____________________
قوله «فكذلك» أي يجب القضاء والكفارة بالشرط المذكور إلا أن يخلو القيد يعني المكان عن المزية فالوجه الإجزاء. وظاهره كما في «جامع المقاصد» أن الوجه عنده الإجزاء على تقدير انعقاد نذر القيد كما فهمه في «كنز الفوائد» إذ لو كان متفرعا على تقدير عدم انعقاد القيد لم يكن لقوله «فالوجه» معنى بل كان يجب القطع بالإجزاء على ذلك التقدير، إذ القيد لغو حينئذ، فما في «الإيضاح (1)» من توجيه الإجزاء على عدم انعقاد نذره غير واقع موقعه. وفي «كنز الفوائد» عدم الإجزاء قوي (2). وفي «البيان (3)» أنه الوجه. وفي «التذكرة (4) والذكرى (5)» أن فيه إشكالا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر) قرب الإجزاء في «التذكرة (6) والدروس (7)» وقواه في «نهاية الإحكام (8)» واستند في الأول والأخير إلى أن زيادة المزية بالنسبة إلى الآخر كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزية. وهو الذي ذكره الشارحان في «الكنز (9) والإيضاح (10)» والشهيدان في «غاية المراد (11)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر) قرب الإجزاء في «التذكرة (6) والدروس (7)» وقواه في «نهاية الإحكام (8)» واستند في الأول والأخير إلى أن زيادة المزية بالنسبة إلى الآخر كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزية. وهو الذي ذكره الشارحان في «الكنز (9) والإيضاح (10)» والشهيدان في «غاية المراد (11)